الحر العاملي

467

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السلام قال : فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهن وفي الرجال بظاهر الذراع . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 1239 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : فرض الله عز وجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها والرجل بظاهر الذراع . أقول : حمله الأصحاب على الاستحباب ومعنى فرض : قدر ، وبين ، لا بمعنى أوجب ، قاله المحقق في المعتبر ( 1 ) وغيره ( 2 ) . 41 - باب وجوب ايصال الماء إلى ما تحت الخاتم والدملج ونحوهما في الوضوء ( 1240 ) - 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج ( 1 ) في بعض ذراعها لا تدري يجرى الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال : تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه ، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجرى الماء تحته إذا توضأ أم لا ،

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 76 / 193 . 2 - الفقيه 1 : 30 . 100 . ( 1 ) المعتبر : 42 . ( 2 ) المنتهى 1 : 51 والذكرى : 94 / 10 . الباب 41 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 44 / 6 . ( 1 ) الدملج : المعضد من الحلي ( لسان العرب 2 : 276 ) .